العلامة الحلي

337

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ناقته : ( ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ) ( 1 ) ( 2 ) . ويبطل القياس بلبس القفازين ، والحديث ممنوع ، فإن المشهور فيه : ( ولا تخمروا رأسه ) ( 3 ) . مسألة 256 : وإحرام المرأة في وجهها ، فيحرم عليها تغطية وجهها حال إحرامها ، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه ، ولا نعلم فيه خلافا - إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة ( 4 ) ، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة ، فلا يكون اختلافا - لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها ) ( 5 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها " ( 6 ) . إذا عرفت هذا ، فقد اجتمع في حق المحرمة فعلان لا يمكن فعل أحدهما إلا بفعل ما ينافي الآخر : ستر الرأس وكشف الوجه ، فالقدر اليسير من الوجه الذي يلي الرأس يجوز لها ستره ، إذ لا يمكن استيعاب الرأس بالستر إلا بستر ذلك الجزء ، وهذا أولى من تسويغ كشف جزء من الرأس تبعها لكشف

--> ( 1 ) صحيح مسلم 2 : 866 / 98 ، سن ابن ماجة 2 : 1030 / 3084 ، سن النسائي 5 : 196 . ( 2 ) المغني 3 : 310 ، الشرح الكبير 3 : 279 ، فتح العزيز 7 : 446 ، بداية المجتهد 1 : 328 ، المجموع 7 : 268 ، بدائع الصنائع 2 : 185 ، المنتقى - للباجي - 2 : 199 . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 96 و 3 : 22 ، صحيح مسلم 2 : 865 - 867 / 93 و 94 و 96 و 99 و 100 ، سنن البيهقي 3 : 393 و 5 : 70 ، سنن الدارمي 2 : 50 ، سنن النسائي 5 : 195 - 197 ، المغني 3 : 311 ، الشرح الكبير 3 : 280 . ( 4 ) المغني 3 : 311 ، الشرح الكبير 3 : 280 . ( 5 ) سنن الدارقطني 2 : 294 / 260 ، المغني 3 : 310 - 311 ، الشرح الكبير 3 : 280 . ( 6 ) الكافي 4 : 345 - 346 / 7 ، الفقيه 2 : 219 / 1009 .